قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٩١

ومن غيره: قال: وقد قيل: ما جرى عليه من الشرط بين المرأة والزوج ولو كان ذلك قبل عقدة النكاح، وعليه تزوجها ولو لم يذكر ذلك عند العقدة؛ فهو ثابت له وعليه. وقد قيل بالقول الأول وهذا الآخر (خ: القول) الأكثر. يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»(1). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) أخرجه النسائي، كتاب النكاح، رقم: 3281؛ وأحمد، رقم: 17302؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم: 2584.

٢٣٬٩٢٣ / ٣٦٬٧٥٥