الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٩٢الباب السابع في الإشهاد على التزويج ومن يثبت النكاح بإشهاده ومن لا يثبت
ومن كتاب بيان الشرع: وقال: في رجل تزوج امرأة بشهادة يهوديين ودخل بها والمرأة مسلمة، أو تزوجها بشهادة فاسقين من أهل القبلة أو بشهادة عبدين؛ 48 س فإذا تزوجها بشهادة يهوديين؛ فالنكاح(1) باطل، فإن كان قد دخل بها؛ فرق بينهما ولها صداقها، وإن لم يدخل بها؛ فلا صداق لها، وكذلك شهادة العبدين في هذا سواء، وأما إذا تزوجها بشهادة فاسقين من أهل القبلة؛ فهو نكاح ثابت إن شاء الله.
مسألة: وقال موسى بن علي: في رجل خطب على ابنه، فاجتمع والد الغلام ووالد الجارية لم يكن شهود غيرهم، وكان أب الجارية المنكح والشاهد مع أب الغلام وأم الجارية؛ قال: إن كان الغلام بالغا؛ فلا نرى نكاحه إلا جائزا، ونحن نكره أن تقل الشهود في النساء.
مسألة: وقال: في رجل زوج ابنته بغير بينة فدخل بها وولدت له؛ فلا نرى عليها حدا، ونرى أن يفرق بينهما ولا ينبغي نكاح إلا على بينة.
مسألة: ورجل زوج ابنته أو أخته من رجل وأشهد رجلا، ثم أشهد بعد ذلك رجلا آخر، هل يجوز هذا النكاح؟ نعم، وقد جوزوه ولم ينقضوه إذا كانا عدلين.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فإنكاح.