الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٩٣مسألة: وإذا زوج الرجل المرأة ثم أمضى الولي التزويج، ولم يكن إلا شهادة واحد، والرجل الذي زوّج(1)؛ فلا يجوز التزويج إلا بشهادة رجلين والولي.
مسألة: /49 م/ وعن الرجل يتزوج المرأة على شهادة يهوديين أو عبدين أو صبيين؛ فلا يدخل بهذا حتى يسلم اليهوديان أو يعتق العبدان أو يبلغ الصبيان ثم يدخل بها بعد، قال: النكاح تام. قال: وإن أرادت المرأة أن(2) تفسخ نفسها في تلك العقدة قبل أن يكون الشاهدان في حال تجوز شهادتهما من قبل شرك أو صباء أو ملك؛ فسخ عنها، وكذلك إن أراد هو أيضا؛ فسخ ذلك عنه.
وفي كتاب الضياء: إن من تزوج بشهادة صبيين، ثم لم يدخل حتى بلغوا وشهدوا؛ فالنكاح لا يثبت، فإن وطئ؛ فرق بينهما وكذلك اليهوديان.
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة بشهادة رجلين محدودين، ولم يعلموا أنهما محدودان حتى دخل، أو علموا قبل أن يدخل بها، ولم يؤنس منهما رشد ولا توبة، وإن علموا أنهما محدودان من قبل التزويج، وأشهدوهما بالتزويج، وقد علموا أو تزوجها بشهادة عبدين، أو عبد وذمي، أو عبد وغلام صغير جهالة منهم، أو علم الزوج أن الشاهدين محدودان من قبل التزويج، ولم يعلم الولي ولا المرأة ثم دخل بها أو لم يدخل بها، أو علمت المرأة والولي أن الشاهدين محدودان، ولم يعلم الزوج حتى دخل بها أو من قبل أن يدخل بها؛ فقولنا إنّ في السرة في النكاح بإذن الولي، ورضى المرأة وشهادة ذوي عدل، فإن تزوجها على شهادة محدودين، 49 س ولم يعلم منهما بعد الخبر، فإن دخل بها؛ فلا نرى فراقا. وإن