قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١٠٣

مسألة: ومن زوج ابنته وأشهد على ذلك شاهدا واحدا، ثم أشهد بعد ذلك شاهدا آخر؛ فجائز على أنه لا يدخل الزوج بالمرأة حتى يشهد الشاهد الثاني، وإن أشهد في اليوم واحدا، وفي غد آخر؛ فجائز. وقيل: إن أبا صفرة فعل ذلك، وأجازه ابن محبوب، ووجدت أنه جائز، ولو مات الشاهد الأول، وزوجها مع الثاني.

مسألة: وعن رجل زوج ابنته ولم يشهد إلا ابنه ورجلا غريبا وإخوته؛ قال: التزويج جائز، وأحب أن يعلم.

مسألة: وعن رجل زوج ابنته، وأشهد /55 م/ ابنه ورجلا غريبا؛ قال: بئس ما صنع، ومضى نكاحهما، وليعلم(1) ذلك.

مسألة: وقال أبو عبد الله: من تزوج بشهادة محدودين وقد علموا أنهما محدودان من قبل التزويج، أو بعد أن يزوج، وقد دخل الزوج أو لم يدخل؛ إنه لا ينقض بشهادة المحدودين، ولو [ … ](2) ولو إلى حاكم المسلمين.

مسألة: وسألته عن رجل وكل رجلا أن يزوج ابنته برجل فزوج الوكيل، وشهد الأب ورجل آخر على التزويج، أيجوز هذا التزويج أم لا؟

قال محمد بن سعيد: إن محمد بن الحسن شدّد في ذلك وكرهه. وقال: إن بعضا أجازه. وقال: إن عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر قال: إن الحواري بن عثمان أخبره أنه وجد عن أبي معاوية أنه يفرق بينهما، فتعجب أبو الحسن وأبو محمد من ذلك.

(1) ث: أو ليعلم.

(2) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.

٢٣٬٩٣٥ / ٣٦٬٧٥٥