قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١٠٥

أن يزوج نفسه، إلا أن يستثني عليه الولي نفسه، أو أحدا من الناس. وفي بعض القول: /56 م/ يكره له ذلك لتقدمه على حرم الناس بغير أمرهم، لا من طريق المنع عن الإجازة.

قلت له: فإن وكله في تزويجها وشرط عليه أن لا يزوج نفسه فزوج نفسه بها برضاها، هل يجوز في الاختلاف أم لا؟ قال: لا(1) أعلم أن ذلك لا يجوز، ولا أعلم في هذا اختلافا، إلا أن يتمه الولي، أو يمنع ذلك بعد أن لزمه وبعد الحجة عليه. انقضى الذي في كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الصبحي: (تركت سؤالها). قال: لا يجوز نكاح إلا بشاهدين مصليين في الضرورة والاختيار، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

مسألة لغيره: والأعمى إذا شهد على عقدة النكاح هو ورجل إذا لم يكن معهما إلا الولي والزوج؛ منهم من أجازه. ومنهم من لم يجزه. وأكثر القول: إنه لا يجوز إلا في النسب خاصة، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

٢٣٬٩٣٧ / ٣٦٬٧٥٥