قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١١٢

مسألة: ناصر بن خميس: وفيمن تزوج امرأة بكرا فوجدها ثيبا، هل تحرم عليه؟ قال: لا تحرم عليه إذا لم تقر أنه من فعل الرجال، وليس عليه سؤالها؛ لأنه يمكن زوال البكارة بأسباب كثيرة، والله أعلم.

مسألة: وإذا تزوجت المرأة على شرط طلاقها بيدها؛ فالتزويج وشرط الطلاق(1) ثابت، وليس للزوج 59 س استرجاعه من يدها، ولا هدمه عن الزوج، ولا رده عليه، ولا بيعها له، ولا يخرج من يدها أبدا، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وليس هذا كشرط النفقة والسكنى، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: طلاق.

٢٣٬٩٤٤ / ٣٦٬٧٥٥