قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١١٤

مسألة: وعن أبي علي، أحسبه الحسن بن أحمد: وامرأة سلمت إلى رجل شيئا من مالها ليتزوجها عليه؛ فقال: إذا تزوجها على مالها؛ فكأنه لم يتزوجها على شيء، ولها صداق مثلها.

مسألة: امرأة أعطت رجلا مالها على أن يتزوجها، أو جعلت على نفسها ألف درهم، على أن يتزوجها، فتزوجها على ذلك؛ قال: ليس له شيء(1) مما ضمنت إذا رجعت فيه، ولا يلزمها ذلك.

مسألة: وعن امرأة أعطت رجلا ألف درهم، وقالت: "اذهب فأملكني بها من أهلي"، ففعل؛ فقال: لا يجوز إلا أن تعطيه(2) الألف عطية لا شرط فيها.

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة على صداق كثير على أن لها مالا كثيرا، فلما صارت إلى الزوج أزالت مالها عن نفسها؛ لأجل الزوج، وكان أخذها على صداق كثير؟ قال: ترد إلى صداق المثل.

قلت: 60 س فإن حدث لها فقر؟ قال: لها صداقها الذي تزوجها عليه.

مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب ?: وعن رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال: "لا أتزوجها حتى تعطوها مالكم كله"، أو بعضه، أو أرضا معلومة، ففعلوا وكانت العطية مع عقد النكاح، وعلى ذلك تزوجها، ثم لم تقبض المرأة حتى مات والدها، وعليه دين أو لا دين عليه وله ورثة سواها، أو ماتت هي، وقد كان الأب رجع في العطية أو لم يرجع ولا قبضت المرأة؛ فإني أقول إذا كان على هذا الشرط عقدوا النكاح، وعلى ذلك تزوج بها الرجل؛ فإني أرى العطية

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بشيء.

(2) في النسختين: يعطيه.

٢٣٬٩٤٦ / ٣٦٬٧٥٥