الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ١١٧عندي، وهذا كله من الصداق، ولا زيادة على نقدها على قول من يجيز أخذ ما افتدت به المرأة، عند غير الإساءة منه(1) لها، والله أعلم.
مسألة لغيره: ومن شرط عليه زكاة حلي زوجته ما دامت عنده، إن ادّعى الجهالة، وأنه لا يدري كم زكاة عليها، إذا كان الشرط على أن يكون من صداقها، وكان عند عقدة التزويج؛ فالشرط ثابت وليس للزوج إبطال الشرط.
مسألة: الزاملي: وفي رجل خطب امرأة فاتفقا على التزويج، ولم يعقد النكاح، فصار الرجل يعطي المرأة الثياب واللحم وسائر المأكولات، ثم [ … ](2) ورجعا عن التزويج وطلب الرجل ما أهداه إليها، أله ذلك، كان الخلف منها [ومنه؟ قال: أما مثل الثياب؛ فعليها ردّها عليه، كان الوقوف منها](3) أو منه على ما سمعته من الأثر إذا كانت العطية بسبب التزويج، وأما المأكولات مثل اللحم وأشباهه؛ بعض ألزمها رده. وبعض لم يلزمها، ويعجبني إن كان في عادة تلك البلدان المرأة لا تجيبه إلى التزويج، [ … ](4) أن يكون عليها رده أو مثله، إن كان قد ذهب وله مثل، وإن لم يكن؛ فقيمته، والله أعلم.
مسألة عن محمد بن عبد الله بن مداد: وفيمن خطب امرأة فصارت تمنيه 62 س بالتزويج، وصار الرجل ينفق عليها، وعلى أولادها الأيتام، ويكسوهم،
(1) زيادة من ث.
(2) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.
(3) زيادة من ث.
(4) بياض في النسختين، مقداره في الأصل كلمتان.