الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ١١٨ثم تزوجت غيره، وطلب ما سلمه إليها؟ قال: إن كل ما أعطاها إياه، وأعطاه أولادها على جهة التزويج، هو راجع عليها له، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب الضياء: ومن تزوج صبية غير بالغ، ودفع إلى الولي دراهم، أو دنانير؛ اشترى (خ: ليشتري) بها ثيابا، فاشترى الولي وبلغت الجارية، وأنكرت التزويج، وطلب الزوج ما أعطاهم؛ فإن كان أمرهم أن يشتروا بها ثيابا؛ فله تلك الثياب، وإن دفع إليهم الدنانير، ولم يأمرهم بالشراء، فاشتروا برأيهم ثيابا؛ فله دنانير.
٢٣٬٩٥٠ / ٣٦٬٧٥٥