قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١١٩

الباب الحادي عشر في التزويج إذا وقع على حرام وكان فيه حرام أو تزوج بمال غيره

من كتاب جواهر الآثار: وعن رجل تزوج امرأة على عشرة دراهم، وزق خمر، أو على زق خمر؛ فالنكاح ثابت ولها صداق مثلها، إلا أن يكون صداق التي تزوجها على عشرة دراهم، وزق خمر أقل(1) من عشرة دراهم؛ فلها العشرة وافية، وليس لها زيادة ولا نقصان عليها.

مسألة: ومنه: رجل تزوج بمال أبيه أرسله في تجارة، فتزوج بغير إذنه ولا رضاه، وأخذ ماله، وقد استحل به فرجها(2)، والمال معروف؛ قال: لا يستطيع قبضه إن كان دفعه إليهم، والله أعلم. /63 م/

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أقال.

(2) ث: فزوجها.

٢٣٬٩٥١ / ٣٦٬٧٥٥