قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١٢٠

الباب الثاني عشر في من تزوج امرأة على شرط رضى أحد وفي استئذانها، وفي التزويج إذا وقع على أن لأحدهما الخيار إلى كذا

ومن كتاب بيان الشرع: قال: وتزويج الأجنبي لا يجوز، والفراق ولا اجتماع(1) ويجلد الناكح والمنكح والشهود. قال: وإنما اختلف المسلمون فيمن زوج امرأة على رضى وليها؛ فقال من قال: إن أتم وليها قبل أن يدخل الزوج بها؛ تم التزويج، وإن لم يتم حتى دخل بها؛ فرق بينهما. وقال من قال: إن أتم الولي قبل أن يدخل أو بعدما دخل؛ فهو تام.

مسألة: رجل أنكح أخته على رضاها، فلما بلغها، أنكرت ثم بدا لها بعد أيام، رضيت؛ قال: إن رضيت ورضي؛ أشهدوا شهودا. وإن لم يحضر الولي؛ لأن الولي قد رضي.

قال أبو عبد الله: أحب تجديد النكاح.

مسألة: رجل زوج أخته أو ابنته بشهادة الشهود، فلما بلغ ذلك المرأة أنكرت وكرهت ذلك، أيجوز نكاحها؟ قال: ليس له نكاح إلا برضاها، فإن رضيت بعدما أنكرت؛ فلا بأس أن يجدد النكاح.

مسألة: رجل أنكح ابنته رجلا فلما بلغها كرهت ذلك؛ قال: ليس كره ولا طلاق بينهما.

(1) ث: الاجتماع.

٢٣٬٩٥٢ / ٣٦٬٧٥٥