قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١٢١

مسألة: وقال محمد بن محبوب: في رجل أجنبي زوج امرأة على رضى وليها، فرجع الزوج قبل أن يعلم الولي، فيرضى أو يكره؛ 63 س قال: ليس له رجعة، والنكاح تام إذا أتم(1) الولي ذلك.

مسألة: وسئل هاشم عن رجل زوج امرأة على رضى وليها، والمزوج من عشيرتها، ولكن لها خال(2) هو مولى أمرها، فزوجها الذي [ … ](3) زوجها على رضى وليها، [ثم إن الرجل دخل بها قبل رضى الولي، ثم قدم الولي، فلم يرض؛ فرأى أن النكاح (ع: أنه نكاح) فاسد](4).

فقال له: فإن رضي الولي من بعد دخول الرجل على المرأة؟ فقال هاشم: إن مسعدة روى عن أبي عبيدة الأصغر عبد الله بن القاسم أنه إذا رضي الولي وقد دخل بها؛ لم ينقض النكاح، وقد أجمع مسعدة على ذلك، فرأيت عمر بن المفضل حلا(5) في نفسه هذا القول على مسعدة.

وقال عمر: هو نكاح خسيس.

فقيل لهاشم: ما تقول أنت؟ قال: أنا أفرق بينهما؛ لأن أصل الوطء على غير رضى من الولي فاسد، قول هاشم أحب إلينا.

(1) ث: تم.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: حال.

(3) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.

(4) ث: ثم إن الرجل دخل بها قبل رضى الولي، فلم يرض فرأى أن النكاح أنه نكاح فاسد، ثم قدم الولي.

(5) ث: خلا.

٢٣٬٩٥٣ / ٣٦٬٧٥٥