قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١٢٢

مسألة: وقال موسى بن علي: في رجل يملكه رجلا بامرأة ويشترط رضى رجل من الناس فيباشر الرجل المرأة قبل أن يعلم رضى ذلك الرجل؛ قال: تفسد عليه المرأة.

مسألة: جاء في الحديث: «إن البكر إذنها صماتها، والثيب يعرب عنها لسانها»(1)، يريد يبين. والثيب تستأمر والبكر تعلم(2).

مسألة: وقيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «استأمروا النساء /64 م/ في أمرهن فإن الثيب لا تنكح حتى تستأمر، والبكر تستأذن وإذنها سكوتها»(3). وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الثيب يعرب عنها لسانها، والبكر تستأمر في نفسها»(4).

قال أبو عبيدة: تعرب بالتخفيف. وقال الفراء: تعرب بالتثقيل. يقال: عربت عن القوم: إذا تكلمت عنهم واحتججت لهم. ومنه الحديث: في الرجل الذي قتل رجلا يقول: لا إله إلا الله إنما كان يعرب عما في قلبه ولسانه. وحكاه ابن قتيبة قال: هو يعرب بالتخفيف. ويقال للسان: تعرب عن الضمير، أي يبين عنه، والإعراب في الكلام، هو الإفصاح والإبانة.

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1872؛ وأحمد، رقم: 17724؛ وعبد الله بن وهب في الموطأ، كتاب النكاح، رقم: 234.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تعلمهه.

(3) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب النكاح، رقم: 5136؛ ومسلم، كتاب النكاح، رقم: 1419؛ وأبي داود، كتاب النكاح، رقم: 2092.

(4) أخرجه بمعناه كل من: ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1872؛ وأحمد، رقم: 17724؛ وابن أبي شيبة في مسنده، رقم: 774.

٢٣٬٩٥٤ / ٣٦٬٧٥٥