قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١٢٣

وفي بعض الكتب: عن عائشة قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال - عليه السلام -: «نعم تستأمر». فقلت: إنها تستحي وتسكت. فقال - عليه السلام -: «فذلك إذنها إذا هي سكتت»(1).

مسألة: الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فأما الثيب فتقول: لا أو نعم، وأما البكر فإذنها سكوتها»(2).

قال المؤلف: ومن أراد الشفاء من هذا المعنى يطالع جزء الأولياء والأكفاء(3). 64 س

مسألة: وقال موسى بن علي: في رجل ملك امرأة على رضى أخيها، ثم طلقها قبل أن يرضى أخوها؛ قال: إن الرضى يعلم من أخيها، فإن رضي؛ تم النكاح ثم وقع الطلاق. وإن لم يرض أخوها؛ لم يجب لها الصداق، فإن مات الأخ؛ لم نر بذلك نكاحا. وإن مات الزوج قبل أن يرضى الأخ، فإن رضي الأخ بعد موت الزوج؛ فإن ذلك ليس بشيء إذا مات الزوج بطل النكاح.

مسألة: وقال: في رجل ملك امرأة ولها الخيار إلى ثلاثة أيام، أو له خيار فمات أحدهما قبل الثلاث؛ قال: أما الزوج فلا خيار له وشرطه فيه باطل، وأما المرأة؛ فإن لها الخيار ثلاثا، أو أكثر من ثلاث.

(1) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، رقم: 1420؛ وأحمد، رقم: 25324؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: 10285.

(2) أخرجه بمعناه عن أبي هريرة كل من: الترمذي، أبواب النكاح، رقم: 1107؛ والدارمي، كتاب النكاح، رقم: 2232؛ والبزار في مسنده، رقم: 8582.

(3) ث: والأكفياء.

٢٣٬٩٥٥ / ٣٦٬٧٥٥