الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ١٢٤مسألة: وإذا تزوج الرجل المرأة على رضى وليها، ثم أراد الخروج منها من قبل أن يعلم الولي رضاه؛ فليس له خروج، فإن طلقها؛ لزمه نصف صداقها، وإن دخل بها قبل أن يعلم رضاه؛ حرمت عليه وفرق بينهما، ولها صداقها عليه آجله وعاجله.
مسألة: وإذا تزوج امرأة على رضى وليها، ورضي الزوج وقبل التزويج، ثم قال الزوج: "قد فسخت هذا النكاح، ولا أرضى به"، ولم يعلم رضى الولي، ثم علم فرضي؛ فالتزويج ثابت، وعلى الزوج المهر، وليس له فسخ النكاح، ولكن لو أن رجلا تزوج امرأة على /65 م/ رضى وليها، ورضيت المرأة والزوج، ثم قال الزوج: "قد فسخت هذا النكاح، ولا أرضى به"؛ فله ذلك ويثبت عليه، سل عن هذه.
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة، وعقدوا عليه، وله الخيار إلى شهر إن شاء تمم، وإن شاء نقض؛ فهذا شرط باطل.
وقال عزان بن الصقر: إذا تزوج الرجل المرأة على رضى وليها، ثم إن المشترط رضاه مات من قبل أن يعلم رضاه؛ فإن النكاح منفسخ ولا شيء للمرأة على الزوج، إلا أن يكون دخل بها، فإن كان دخل بها قبل أن يعلم رضاه؛ حرمت عليه أبدا، وكان عليه صداقها، وإن لم يكن دخل بها؛ فلا شيء لها، وله أن يتزوجها إن اتفقا على ذلك بنكاح جديد، ومهر جديد، وتكون معه على ثلاث تطليقات.
مسألة: وقال أيضا: في رجل زوج أخته على رضى أبيه، ورضيت المرأة ووطئها الزوج، ومات الأب، ولم يعلم له رضى؛ قال: حرمت عليه، ولها صداقها عاجله وآجله.