الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ١٢٥مسألة: وقال هاشم: وعن رجل تزوج امرأة على رضى وليها ورضاها، فرضيت المرأة ولابسها قبل أن يعلم رضى الولي؛ قال: أخاف أن يكون قد(1) فسدت عليه، فإن أجاز الولي، وقد لابسها قبل ذلك؛ فأنا ممن لا يقوى على الفراق بينهما.
مسألة: وقال ابن المعلا: إن 65 س الرجل لا يزوج رجلا بامرأة لا يملك ولايتها.
قيل: فإن قال: قد زوجتك إياها على رضى وليها، فمات الزوج قبل أن يعلم الولي فيرضى أو يسخط؟ قال: لا أرى ذلك شيئا، والله أعلم.
مسألة: وعن امرأة زوجت نفسها على رضى وليها فرضي الولي؛ قال: قد أجازوه.
مسألة: ومن تزوج امرأة على رضى فلان فرجع الزوج قبل أن يبلغ فلانا فيرضى أو يكره؛ فليس له رجعة والنكاح تام إذا رضي فلان. (وفي خ: إذا بلغ فلانا فرضي. وإن مات فلان أو غاب فلم يقدر عليه فيعلم رضاه، فهذا نكاح ضعيف، ولا نقدم على إتمامه).
مسألة عن أبي معاوية ?: وإذا تزوج الرجل المرأة على رضى فلان ثم مات الزوج قبل أن يعلم رضى فلان، ثم رضي بعد موت الزوج؛ كان للمرأة صداقها وميراثها من ذلك الزوج، وإن لم يرض فلان بعد موت الزوج؛ فلا شيء لها، وسل عن ذلك، وفيها قول آخر.
(1) زيادة من ث.