قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١٢٦

قال غيره: نعم. والقول الآخر معي: إذا مات الزوج؛ لم يثبت [عليه حتى يرجع](1) رضى فلان عليه، وذلك على قول من يقول: إنه إذا رضي فلان في حياة الزوج؛ لم يثبت عليه حتى يرجع يرضى بعد رضى فلان. وقال من قال: يثبت عليه الرضى بالتزويج بالشرط، إذا رضي فلان وليس له رجعة، وهذا معي /66 م/ أشبه.

مسألة: ومن تزوج على رضى والده أو والدها، ثم أمسكوا ما شاء الله، ثم زوجها(2) الولي من آخر، فدخل بها وولدت، ولم يعبأوا بالأمر الأول شيئا، ثم ذكر الملك الأول؛ فإنه يفرق بينهما، وتأخذ صداقها من الآخر، إن كان الأمر على جهالة، وإن كانوا دلسوا إليه أو كتموه ما كان؛ فلا نرى لها صداقا، فإذا انقضت عدتها؛ كانت عند زوجها الأول إن كان أمرهم في الآخر على جهالة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في بيان الشرع (47/ 87). وفي النسختين: تزوجها.

٢٣٬٩٥٨ / ٣٦٬٧٥٥