الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ١٣٧مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي امرأة قال لها وليها: "أريد أن أزوجك فلانا"، فأبت فلم يزل يكلمها فيه حتى أمرته بعقد التزويج، فلما زوجه الولي بها وبلغها خبر التزويج غيرت، وقالت: "لست براضية"، أيثبت غيرها على هذا أم لا؟ قال: فيما عندي إن في ذلك اختلافا؛ وأكثر القول: إن غيرها ثابت، إذا لم ترض بعدما بلغها عقد التزويج. /72 م/ والله أعلم.
مسألة: ومن(1) كتاب بيان الشرع: وعن رجل زوج امرأة، فلم يظهر القول عند التزويج، ورضي في نفسه، ثم بعد ذلك أظهر الرضى، هل يكون القول قوله، ويتم النكاح؟ قال: نعم.
قلت له: فإن لم يرض بالتزويج في وقت التزويج ثم بعد ذلك أتمه ورضي، هل يتم ما لم ترجع المرأة؟ قال: معي أنه يتم.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ولابد من رضى المرأة بعد التزويج، ولو رضيت من قبل ذلك، ثم أنكرت من بعد التزويج؛ كان لها ذلك. والثيب تستأذن في تزويجها، والبكر تعلم أيضا. وإذا زوجت الثيب؛ عرف رضاها. والبكر قيل يقال لها: سكوتك رضاك، وتعلم بالتزويج، فإن لم تنكره؛ فقد أجاز المسلمون ذلك عليها. وقال من قال من الفقهاء: إن أول ما يقول ذلك يتم عليها، إن قالت: "لا أرضى"؛ انتقض النكاح، ولم ينفع رضاها من بعد. وإن قالت: رضيت؛ لزمه(2) النكاح. وقال من قال: إذا كان الشهود الذين أعلموها بالتزويج في مجلسهم ويكلمونها حتى رضيت؛ فهو تام. وبلغنا أنه كان من رأي