قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١٤٢

فلتلحق بهواها بعد أن يكون لها كفؤا ليس بفاسق»(1).

مسألة: وعن امرأة ملكها رجل فرضيت في نفسها وأظهرت الكراهية، فوطئها الرجل، ثم قالت من بعد: "إني كنت راضية في نفسي (خ: قلبي) "؛ قال: هي زوجته وإنما يؤخذ بما في النفس.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا أنكرت المرأة الرضى بزوج تزوجها، واستحلفها ما رضيت به، ثم رجع يقيم عليها البينة بالرضى؛ قبلت بينته وهي أولى من يمينها. والفروج ليس مثل الأموال وسل(2) عن ذلك، وهو قول أبي الحواري.

مسألة من جواب الشيخ العالم أبي سعيد رحمه الله تعالى: حين سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يصح رضاها ولا غيرها، ثم ماتت قبل الدخول /75 م/ بها، فاختلف الزوج، هو وورثتها فقال الزوج أن المرأة رضيت به زوجا. وقال الورثة أنها لم ترض، ما الحكم في ذلك؟ قال: معي أنها غير راضية حتى يصح أنها راضية، فالمدعي رضاها هو المدعي وعليه البينة.

(1) أخرجه موقوفا بلفظ: «لا تكره على نكاح من تكره» عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: 10315.

(2) في الأصل: سئل. ث: سأل.

٢٣٬٩٧٤ / ٣٦٬٧٥٥