الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ١٤٦مسألة: ومنه: رجل ادعى على امرأة أنها زوجته وأن أباها زوجه إياها، وهي تقول ليست بزوجته ولم تقل أنها غير راضية ولا مغيرة؟ فعلى ما وصفت: لا يقبل قول الزوج ولا قول الأب، والقول قول المرأة، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وهل يكون قول المرأة مقبولا إن قال إنه زوجها بفلان ويجب لها وعليها فيما بينها وبين الله، وفي الحكم عند /77 م/ المسلمين، ما يجب للزوجة ويجب عليها أم لا؟ قال: إذا قال والد المرأة أنه زوجها بفلان؛ ففي وجوب تصديقه عليها اختلاف، والله أعلم.
مسألة: ومنه: المرأة البالغ إذا بلغها التزويج ولم يصح منها رضى ولا كراهية؛ قال: هي على التغيير حتى يصح منها الرضى، والله أعلم.
مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: والمرأة إذا شاورها أهلها في رجل يزوجوها إياه، فنطقت بلسانها بالرضى حياء وتقية، وقلبها مغير، وهل فرق أن يكون بكرا أو ثيبا، وهل يسعها أن توطئه نفسها؟
الجواب: إن الأحكام جارية على الظاهر، والمشهور في آثار المسلمين أن الثيب إذا رضيت بعد الاستنطاق؛ فعلى بعض القول يثبت عليها، وأما البكر فيقال لها: سكوتك رضاك، فإذا سكتت؛ كان رضى على ما عرفناه من آثار المسلمين، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: وسأله سائل عما يثبت به النكاح، وعمن يثبت له وعليه وينعقد به، والشروط التي تثبت بثبوته على من شرطت عليه، وقبلها من المشترط لها مع عقدة النكاح مما يتعلق بسببه للزوجة أو للزوج، وما الذي يكون ثابتا ولو لم يشترط ولم يذكر عند العقد، وماذا 77 س يبطل من الشروط، وماذا يثبت مهما شرط فذكر ومهما لم يذكر فلا يثبت،