الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ١٩١وقال أبو الحواري: إن من تزوج امرأة ربيبة؛ لم تحرم عليه، وكذلك الربيب يتزويج من نكح زوج أمه.
مسألة: وكذلك يكره للرجل أن يتزوج /104 م/ امرأة كانت عند عمه زوج أمه، ولا ابنة أبيها(1) وليس ذلك بحرام.
مسألة: ومن تزوج لأبيه(2) بغير إذنه، فلما بلغه ذلك غير ولم يقبل التزويج؛ فلا بأس أن يتزوجها ابنه، فإن تزوج الأب للابن فأنكر ولم يرض بالتزويج؛ لم يثبت وحلت للأب. فإن تزوج الابن(3) بإذن أبيه ثم طلق قبل الجواز وصح النكاح أو الرضى؛ لم تحل للأب. وكذلك الابن لا يحل له تزويج امرأة الأب إذا طلقها قبل الجواز، وتجوز للابن ربيبة أبيه، جاز الأب بالأم أو لم يجز. ومن زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج أختها؛ فقال من قال: يجوز له تزويجها. ومن غيره: وهذا القول هو الأحب إلى أبي سعيد.
(رجع) وقال من قال: لا يجوز له تزويجها.
مسألة: وعن بنات الزنى هل ينكحن ممن لا يعلم؟ قال: يكره الفقهاء ذلك.
قال أبو معاوية: لا بأس بتزويج بنات الزنى.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ويكره للرجل أن ينكح عمة والده، ولا خالة والده من النسب ولا الرضاع.