قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١٩٢

مسألة: وسئل عن الرجل، هل يجوز أن يتزوج جارية زوجته؟ قال: الله أعلم، فأما في ظاهر الأمر فهي مملوكة لغيره، ولا يبين لي موضع حجر التزويج.

مسألة: 104 س وعن رجل تزوج امرأة، وامرأة أبيها أو سريته ليست بأمها؛ قال: لا أرى بذلك بأسا.

مسألة: وللرجل أن يتزوج امرأة، ومطلقة أبيها ويجمعهما.

مسألة: وسألته عن رجل قبّل امرأة ثم أراد أن يتزوجها؛ قال: إن كانت أقرت(1) له واشتهته؛ كره له أن يتزوجها، وإن كانت امتنعته ودافعته عن نفسها؛ لم يكره تزويجها.

مسألة: وسألته عن امرأة كان لها زوج فاسق لا يتحرّج عن الأيمان المغلظة، أيسع رجلا أن يتزوجها؟ قال: نعم لا أرى بذلك بأسا.

مسألة: ومن كتاب الرقاع: امرأة وضعت ولدا لا يعرف أنها تزوجت، يجوز تزويجها برجل أم لا؟ قال: جائز ذلك مالم يعلم أنها زنت به؛ لأنه يمكن أن يكون من غير زنى.

قلت: يجوز لرجل أن يتزوج ملاعنة أم لا؟ قال: جائز ذلك؛ لأن الملاعنة ليست بزانية تنسب.

قلت: يجوز لرجل يتزوج محدودة أم لا؟ قال: إن كانت محدودة على الزنى؛ فلا يجوز تزويجها إلا بمحدود(2)، وإن كانت محدودة على غير ذلك فلا أعلم بأسا، والله أعلم.

(1) ث: أقرب.

(2) ث: لمحدود.

٢٤٬٠٢٤ / ٣٦٬٧٥٥