الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ١٩٢مسألة: وسئل عن الرجل، هل يجوز أن يتزوج جارية زوجته؟ قال: الله أعلم، فأما في ظاهر الأمر فهي مملوكة لغيره، ولا يبين لي موضع حجر التزويج.
مسألة: 104 س وعن رجل تزوج امرأة، وامرأة أبيها أو سريته ليست بأمها؛ قال: لا أرى بذلك بأسا.
مسألة: وللرجل أن يتزوج امرأة، ومطلقة أبيها ويجمعهما.
مسألة: وسألته عن رجل قبّل امرأة ثم أراد أن يتزوجها؛ قال: إن كانت أقرت(1) له واشتهته؛ كره له أن يتزوجها، وإن كانت امتنعته ودافعته عن نفسها؛ لم يكره تزويجها.
مسألة: وسألته عن امرأة كان لها زوج فاسق لا يتحرّج عن الأيمان المغلظة، أيسع رجلا أن يتزوجها؟ قال: نعم لا أرى بذلك بأسا.
مسألة: ومن كتاب الرقاع: امرأة وضعت ولدا لا يعرف أنها تزوجت، يجوز تزويجها برجل أم لا؟ قال: جائز ذلك مالم يعلم أنها زنت به؛ لأنه يمكن أن يكون من غير زنى.
قلت: يجوز لرجل أن يتزوج ملاعنة أم لا؟ قال: جائز ذلك؛ لأن الملاعنة ليست بزانية تنسب.
قلت: يجوز لرجل يتزوج محدودة أم لا؟ قال: إن كانت محدودة على الزنى؛ فلا يجوز تزويجها إلا بمحدود(2)، وإن كانت محدودة على غير ذلك فلا أعلم بأسا، والله أعلم.