الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ١٩٥وابنها، وأخوها، وعمها، وخالها(1)، وابن أخيها، [وابن أختها](2)، فهؤلاء سبعة. ومن الرضاع: أبوها من الرضاعة، وابنها من الرضاعة، وأخوها من الرضاعة، وعمّها من الرضاعة، وخالها من الرضاعة، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع؛ فهؤلاء سبعة. وأربعة من قبل الصهر: أبو بعلها، وابن بعلها، وبعل أمها إن كان دخل بها، وبعل ابنتها، وعبدها(3).
مسألة: وسئل أبو سعيد ? عن امرأة جرى بينها وبين زوجها كلام مما يشبه البرآن فظناهما أنه وقع البرآن، وهو غير برآن في رأي المسلمين، فجهلا ذلك وتزوجت المرأة زوجا غير الأول، وحملت منه، وولدت معه، لمن يكون الولد للأول أم للآخر؟ قال: معي أنه إذا 106 س جاءت به لستة(4) أشهر فصاعدا؛ فهو عندي ولد الآخر. وإن جاءت به لأقل من ذلك؛ فهو للأول إذا كان زوجا.
قيل له: فهل تفسد على الأول؟ قال: عندي أنه قد قيل: إن المرأة لا يفسدها على زوجها إلا الزنى الفحت.
(1) ث: وخالتها.
(2) زيادة من بيان الشرع (47/ 120).
(3) غير واردة في النسختين، وتفصيل ما يحرم على المرأة لا يوافق تسعة عشر رجلا، وجاء في كتاب مدونة أبي غانم الخراساني (تحقيق يحيى بن عبد الله النبهاني، وإبراهيم بن محمد العساكر ص 174)، وهذا نصه: قال ابن عبد العزيز: ويحرم على المرأة تسعة عشر رجلا: سبعة من قبل النسب، وسبعة من قبل الرضاع، وأربعة من قبل الصهر، وعبدها.
(4) ث: لتسعة.