الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ١٩٨الباب الخامس عشر [في مسّ](1) الرجل أو نظره فرج امرأة هل له أن يتزوج بها أو بأحد من أهلها أو بأصغر منها
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل نظر إلى فرج امرأة متعمدا أو مسّه بيده، هل يتزوج ابنه بها؟ قال: لا يتزوج هو بها، ولا بأمها، ولا بجدتها، ولا بابنتها، ولا بابنة ابنتها، ولا بابنة أبيها، ولا يتزوج ابنه بها، وأما أمها وابنتها؛ فجائز لابنه أن يتزوج بهما.
مسألة: وعن أبي زياد: عن رجل وضع فرجه على فرج صبية لا تعقل ثم تزوجها حين بلغت، وجاز إليها ثم ذكر؛ حفظ أنه يفرق بينهما، ولها صداقها عليه. وقال: يلزمه صداق آخر بمسه فرجها قبل تزويجه.
مسألة: رجل مسّ فرج صبية من تحت قميصها عامدا، أيجوز له أن يتزوجها أم لا؟
الجواب: إذا مسّه مستمتعا به؛ فلا يحل له نكاحها.
مسألة: وعن رجل أماط على فرج 107 س صبية لم تبلغ بذكره، ومس موضع الختان ولم يولج، ثم تاب عن ذلك، هل له أن يتزوجها إذا لم يكن نيته أن يتزوجها لأجل ما مسّ منها ونظر، أم لا يجوز له ذلك؟ فلا يبين لي ذلك في قول أصحابنا الشاهر المعمول به.
(1) ث: في شرط مس.