قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١٩٩

وقلت: هل أعلم(1) أن أحدا من المسلمين رخص فيه، وإن تزوجها، هل يترك ولايته؟ فلا أعلم ذلك نصا في هذه المسألة يقينا، ولكن أرجو أنه لا يخرج من حال الرخصة، وإن تزوجها على ذلك، وقد تاب من فعله؛ أحببت له تركها، فإن تركها وإلا جبنت(2) عن ترك ولايته. والله أسأله التوفيق.

مسألة: والذي نظر إلى فرج امرأة فلم يعرف موضع الفرج أين هو؟ قال: إذا نظر شيئا من جنوب الفرج من تحت الثوب؛ فلا يحلّ له أن يتزوجها.

وسألته عن الرجل يخطب المرأة فيقول: "لا أتزوجها حتى أنظر إليها"، أيحل أن يستتر ويلمح وجهه وجهها، وينظر إليها؟ قال: إذا هي لبست(3) ثيابها واختمرت وتجلببت، ومن فوق الجلباب رداء حتى لا يرى منها شيئا إلا وجهها؛ فلا بأس بذلك، ولا تقعد في شيء من الثياب يصف جسدها له.

مسألة: ومن جواب موسى بن علي إلى سليمان بن الحكم: وعن رجل نظر إلى امرأة عريانة، ونظر إلى الفرج وهي قائمة، ثم /108 م/ أراد تزويجها، فإن كان نظر إلى نفس الفرج؛ فقد فسدت عليه، وإن كان لم ينظر إلى الفرج نفسه إلا موضع الشعر، وما ظهر من جوانبه؛ فلا يفسد عليه، إن شاء الله.

مسألة: وقلت: من مسّ فرج امرأة من فوق الثوب بيده، أو بفرجه حتى أمنى من ذلك، هل يجوز له تزويجها أم لا؟ فمعي أنه قد قيل: إذا عرف ما مسّ أنه الفرج، سواء كان مسه من تحت الثوب أو من فوقه، ولا يجوز له تزويجها. وقد

(1) هكذا في النسختين. ولعله: تعلم.

(2) ث: حببت.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ليست.

٢٤٬٠٣١ / ٣٦٬٧٥٥