قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٠٠

قيل في ذلك ترخيص مالم يمسه من تحت الثوب، والأخذ بالثقة في الفروج مالم ينكر فضله ولا يجهل عدله.

مسألة عن أبي سعيد: ورجل نظر إلى رجل صبية تربي(1) لم تستح منه، هل يحل له؟ فقد قيل: لا يحل إذا أخذها لتلك النظرة والشهوة، وإن كان لغير ذلك؛ فقد اختلف فيه.

مسألة: ومن أدخل يده من تحت ثياب امرأة فلمس فرجها فتقبضت وأنكرت إنكار الحرة؛ فليس له أن يتزوجها وهو قول أبي عبيدة. وقال من قال: له أن يتزوجها، وهو قول أبي نوح الدهان، يرفعه عن حيان الأعرج عن جابر.

مسألة: وعن مخرج البول من المرأة، هل هو فرج للمرأة، وينقض الوضوء أو يحرم التزويج، ويجب الحد في الوطء؟ فأنا ناظر فيه.

مسألة: ومن مسّ 108 س دبر امرأة لم يتزوجها؛ فكره بعض الفقهاء تزويجها، ولم يروه حراما، ومن مسّ دبرها ثم طلقها؛ فنصف الصداق، ولا أرى الدبر مثل القبل.

مسألة: ومن نظر فرج امرأة بغير عمد، فنظر الشق نفسه، وغض بصره ولم يعده، ولم يتبع النظر النظر؛ فلا بأس عليه بتزويج هذه إذا وقع نظره عليها بغير عمد، وإن لم يتعمد النظر إليها ثم وقع نظره عليها، فنظر الشق نفسه وأمكن نظره، ولم يغض من حين ما وقع نظره عليها؛ فلا يتزوجها؛ لأنهم قالوا: إتباع

(1) الرَّيْبُ والرِّيبةُ: الشَّكُّ والظِّنَّةُ والتُّهْمَةُ، والرِّيبةُ بالكسر، والجمع رِيَبٌ؛ والرَّيْبُ ما رابَك مِنْ أَمْرٍ، وقد رابَنِي الأَمْر وأَرابَنِي، وأَرَبْتُ الرجلَ: جَعَلْتُ فيه ريبةً، ورِبْتُه: أَوصَلْتُ إِليه الرِّيبةَ. لسان العرب: مادة (ريب).

٢٤٬٠٣٢ / ٣٦٬٧٥٥