الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٢٠٣بعضنا بعضا، أيكم يسأل أبا نوح عن هذه المسألة؟ فقال الفضل بن جندب: أنا أسأله عنها، فسأله؛ فقال أبو نوح: يتزوجها ويهب /110 م/ لها ماله إن شاء.
قال أبو عبيدة: لا يتزوجها. قال أبو نوح: بلى يتزوجها، مرتين أو ثلاثا يتراددان القول، ثم قال أبو نوح: يا أبا عبيدة هل كنت تعرف حيان الأعرج؟ قال: نعم.
قال أبو نوح: فإن حيان أخبرني عن جابر أنه قال: يتزوجها ويهب لها ماله إن شاء.
قال أبو عبيدة: يا أبا نوح إنها الفروج؛ فقال أبو نوح: يا معاشر الشباب ألم أنهكم أن تسألوني عن شيء، وأبو عبيدة شاهد؟ صدق أبو عبيدة، هي الفروج.
مسألة: قال محمد بن محبوب: في رجل لقي امرأة في جوف الليل فأخذها فمس فرجها بفرجه أو بيده؛ إن له أن يتزوج من تلك القرية التي أخذها فيها (خ: منها). وإن قالت له المرأة: "أنا بنت فلان بن فلان"؛ فلا(1) يتزوج بابنة ذلك الذي سمته، وقالت: إنها ابنته.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد: وعن رجل نظر إلى فرج صبية متعمدا لشهوة أو لغير شهوة، ثم أراد أن يتزوجها، قلت: هل يجوز له ذلك إذا أراد أن يتزوجها لغير تلك النظرة، وعلى هذا القول، هل يجوز له أن يتزوج أمها أو جدتها أو أحدا من بناتها إذا جاز له أخذها لغير تلك النظرة؟ فأما هي؛ فمعي أنه يختلف فيها؛ وأحب إذا كان 110 س على شهوة كانت تلك النظرة أن
(1) زيادة من ث.