قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٠٤

يتنزّه عن ذلك، وأما الأمهات والجدات والبنات؛ فليس معي على الشهوة منه لذلك اختلاف مما معي أنه يخرج على ما أحب العمل به، ولعلّ ذلك لا يتعرى من الاختلاف على قول من يقول: حتى يمسّ أو يطأ متعمدا أو خطأ، تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب.

مسألة: ومن مسّ فرج امرأة خطأ؛ ففيه اختلاف؛ فبعض يجيز له تزويجها. وبعض لا يجيز له(1) تزويجها. وإن مسّه متعمدا؛ ففيه اختلاف؛ فبعض يجيز له ويحلها. وبعض لا يجيز له تزويجها. وإن مس دبرها متعمدا؛ ففي تزويجه بها اختلاف؛ فبعض يجيز. وبعض لا يجيز.

مسألة: ومن مسّ (خ: نظر) فرج صبية؛ ففي تزويجه بها اختلاف؛ فبعض يجيز. وبعض لا يجيز. وبعض يقول: إلا أن يكون نظرها لشهوة، وأخذها لتلك الشهوة فلا يجوز. وعندي أن بعضا يقول: ولو أخذها لتلك الشهوة فجائز تزويجها أيضا. وقد قيل: وأماط رجل على فرج صبية لم تبلغ بذكره ومس موضع الختان ولم يولج؛ إنه لا يجوز له تزويجها. وقد قال بعض: إنه يرجو أن لا يخرج من حال الرخصة.

مسألة: وقيل: إن حدّ الفرج الذي ينقض الوضوء لزوجته، والذي يفسد به النكاح هو موضع الثقب، موضع الجماع، وهو /111 م/ [موضع الختان، وليس هو](2) موضع ملتقى الدفتين ولا الشق. وقيل: إنه إذا نظر إلى الشق؛ فسد عليه تزويجها. وقيل: إذا نظر جنوب جوانب الفرج؛ فسد عليه تزويجها. وقيل: إن لم

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٢٤٬٠٣٦ / ٣٦٬٧٥٥