قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٠٥

ينظر إلا موضع الشعر وما ظهر من جوانب الفرج؛ لم يفسد عليه تزويجها. وقيل: من مس ظاهر الفرج؛ لم يفسد عليه تزويجها حتى يمس باطنه.

مسألة: ومن أجرى فرجه على فرج امرأة على الشعر وفوق المصراعين، بلا أن يدخل بين المصراعين من مسّ رأس الحشفة شيء ثم إنه تزوجها؛ قال أبو إبراهيم عن أبي علي أزهر: إنه لا بأس عليه في تزويجها، وهو آثم في مس بدنها وفرجها بيده أو بفرجه أو نظر عينه، والله أعلم.

مسألة: ومن عبث بامرأة في بطنها حتى أنزل، ثم سالت النطفة حتى دخلت الفرج ثم أراد تزويجها؛ فإن لم يكن مسّ الفرج ولا نظر إليه من تحت الثوب؛ فلا بأس أن يتزوجها، إلا أن تكون قد حملت من تلك النطفة؛ فلا يتزوجها.

مسألة: قال محبوب: في رجل بالغ عبث بصبية لا تعقل، ثم أراد تزويجها وقد نظر إلى فرجها أو مسه بفرجه أو بيده؛ إنّ له أن يتزوجها، وكذلك قال أيضا محبوب: في امرأة عبثت بصبي صغير وأخذت بذكره وجعلته على /111 م/ فرجها، وهو لا يعقل، ثم أراد تزويجها بعدما أدرك؛ إن ذلك جائز، ولا بأس عليها.

مسألة: ومن نظر فرج امرأة بالنار أو بالنهار عمدا في الماء؛ فلا يتزوجها. وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة ? عن علي بن عزرة، في رجل نظر إلى فرج امرأة في الماء عمدا؛ قال: لا يحل له نكاحها، وينتقض وضوءه وصيام يومه ذلك. وسمعنا أنه من نظر فرج امرأة بالمرآة؛ لم يحل له نكاحها.

مسألة: ومن نظر فرج امرأة بالليل؛ فلا بأس عليه بتزويجها، وحدّ الليل إذا غاب الشفق إلى طلوع الفجر. ومن نظر فرج أمها في الليل؛ لم تحرم عليه ابنتها؛

٢٤٬٠٣٧ / ٣٦٬٧٥٥