قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٠٨

مسألة: ومن الأثر: وسألته عن رجل مسّ فرج جارية صغيرة، أيتزوجها إذا هي شبت؟ قال: لا بأس بذلك.

مسألة: وعن رجل ملك امرأة في عدتها خطأ منه، فتركها وتزوج أمها من بعد أن مسّ من البنت ما مسّ غير الفرج؛ قال هاشم: ما أقوى على أن أفرق بينهما(1).

مسألة: وإذا ملك الصبي امرأة ومس فرجها ثم كرهها لما بلغ؛ لم تحل لأبيه. وكذلك كل من مس فرج امرأة غير زوجته؛ فلا تحل له ولا لأبيه.

مسألة: ومن مس فرج صبية رباعية لغير شهوة؛ جائز تزويجها.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن نظر فرج امرأة عمدا، ومسه عمدا؛ فلا يحل له تزويجها أبدا. ومن غيره: وقال من قال: إنه لا يفسدها النظر والمس على التعمد مالم يكن لشهوة، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن المرأة إذا مسّت فرج رجل أو نظرت إليه متعمدة يحل لها أن تزوج به؟ قال: نعم.

مسألة: وسئل(2) عمن لزم امرأة ومسها، ومس فرجه فرجها من فوق الثوب، ولم ينظر إليه من تحت الثوب ولم يمسه، هل يجوز له أن يتزوجها؟ قال: قد كره الفقهاء 113 س أن يتزوجها مخافة أن تفعل لغيره ما فعلت له، فإن تزوجها؛ لم نر عليه بأسا مالم يتهمها.

(1) كتب فوقها: بينهم.

(2) ث: وسأل.

٢٤٬٠٤٠ / ٣٦٬٧٥٥