الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٢١١(رجع) انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن نظر فرج صبية فإن كان إنما تزوجها لتلك النظرة؛ فلا يتزوجها. وإن كان لغير تلك النظرة؛ فلا بأس، والله أعلم.
مسألة: الشيخ أحمد بن مداد: ومن مس فرج أم امرأته أو وطئها خطأ أو ابنتها، أتحرم عليه امرأته أم لا؟ قال في الوطء تحرم، وفي المس اختلاف.
قلت: ومن وطئ امرأة خطأ هل يجب عليه صداقها، وهل له تزويجها؟ قال: في ذلك اختلاف.
قلت: وعلى من أوجب عليه صداقها إذا /115 م/ مسها عمدا، هل عليه صداقها إذا مس فرجها خطأ، ويكون بمنزلة الخطأ المضمون أم لا؟ قال الشيخ ناصر: لا يبعد.
وقال الشيخ سعيد: لا يجب عليه، والله أعلم.
مسألة: ومن وطئ أم امرأته أو ابنتها خطأ، هل فيه قول من أهل العدل أن زوجته لا تحرم عليه أم لا؟
الجواب: إن زوجته لا تحرم عليه، وهو أكثر القول عندنا، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي من مسّ فرج صبية من فوق الثوب برجله، أو ركبته وذلك المسّ لشهوة، ولم يدر أنه استبان الفرج، أم لا يجوز له تزويجها على هذه الصفة أم لا؟
الجواب: إذا مسّ الفرج من فوق الثوب، واستيقن على مس الفرج؛ فلا يجوز له تزويج هذه الصبية على أكثر قول المسلمين، وخصوصا إذا تزوجها على ذلك، وإن نظر إلى فرج صبية عمدا؛ فقول: لا يجوز له تزويجها، وهو أحب إليّ. وقول: جائز له تزويجها، مالم يتزوجها لتلك النظرة، والله أعلم.