قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢١٢

مسألة: ومنه: ومن مسّ فرج ربيبته الصبية متعمدا لغير شهوة؛ ففي ذلك اختلاف؛ فقول: إن أمها لا تفسد عليه حتى يكون لشهوة على العمد، وهو أكثر القول. وقول: إن أمها تفسد عليه على العمد ولو لم يكن لشهوة. وأما إن كانت الربيبة بالغا، ومس فرجها على العمد؛ فإن أمها لا تحرم عليه. وأما إذا مس الشق من غير موضع الجماع؛ ففي ذلك 115 س اختلاف؛ قول: إن الفرج هو موضع الجماع خاصة. وقول: ما التقى عليه الدفتان من الشق فهو فرج، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في رجل مس فرج امرأة من تحت الثوب، ونظر إليه ثم تزوجها، ونتجت منه بنات وبنين، ما يكون ميراثه منهم ومن تلك المرأة، ويجوز تزويجه لبناته؟

الجواب: إذا كان المس والنظر عمدا؛ فلا يجوز له تزويجها على أكثر قول المسلمين. وقول: لا يحرم عليه تزويجها؛ حتى يكون المس والنظر لشهوة، وأما إذا ولدت منه أولادا؛ فهم أولاده يرثهم ويرثونه، وجائز له أن يزوج أحد بناته إذا أراد أن يزوجهن، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي ?: وذكرت أنك وجدت في المصنف مسألة عن أبي نوح: فيمن أجرى فرجه على فرج صبية لم تبلغ من فوق المصراعين بلا أن يدخل في المصرعين شيء من الحشفة، حتى قذف الماء، ولم تدر أنها عن القوم، ولا أنها عن أصحابنا، وسألت: أيجوز له تزويجها على هذه الصفة، وأردت التصريح مني لها؟

فاعلم أني لا أعلم أن هذا عن أبي نوح يوجد في المصنف ولا في غيره، بل الذي جاء عنه ويرفعه إلى حيان الأعرج عن جابر /116 م/ بن زيد حين خالفه

٢٤٬٠٤٤ / ٣٦٬٧٥٥