قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢١٤

مسألة: ومنه: وفيمن قذف النطفة بين فخذي امرأة لا زوج لها، فجرى الماء في الفرج فحملت ما الحكم؟ قال: أما إذا حملت المرأة؛ فلا يجوز له تزويجها، وأما الولد ولده ولا صداق عليه، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وإذا نظر الجد إلى فرج ابنة ابنه عمدا، أتحرم عليه زوجته أم لا؟ قال: أما إذا كانت(1) زوجته أم ابنه، وكان نظر إلى فرج ابنة ابنه عمدا لشهوة؛ فإنها تحرم عليه زوجته، وإن كانت زوجته غير أم ابنه؛ فلا تحرم عليه زوجته، والله أعلم.

(1) ث: حملت.

٢٤٬٠٤٦ / ٣٦٬٧٥٥