قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢١٥

الباب السادس عشر فيمن مسّ أو نظر فرج ابنته أو ابنة امرأته أو أمها هل تحرم عليه امرأته

ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل نظر إلى فرج ابنته متعمدا، /117 م/ أو مسه، هل تحرم عليه امرأته؟ قال: إن كانت ابنته بالغة؛ حرمت عليه امرأته، وإن كانت ابنته صبية، فإن مس الفرج أو نظر إليه لشهوة؛ حرمت عليه امرأته، وإن مسه أو نظر إليه متعمدا لغير شهوة؛ فقال من قال: تحرم عليه امرأته، وروى من روى ورفعوا الحديث إلى هاشم بن عبد الله الخرساني، أن امرأته لا تفسد عليه، وبهذا القول نأخذ، إذا مس فرج ربيبته أو ابنته متعمدا لغير شهوة، وهي صبية؛ لم أفرق بينه وبين امرأة.

وقد كان أبو زياد ووضاح بن عقبة ? يقول: إن المسلمين قالوا: إن البنت عدوة أبيها في البيت، أحسب أنهم يعنون، إن نظر فرجها أو مسّه؛ فسدت عليه امرأته، وبقول هاشم بن عبد الله نأخذ في هذا.

قلت: فيغسل الرجل لابنته فرجها؛ قال: لا يستحب له ذلك، فإن فعل؛ لم يفرق بينه وبين امرأته.

قلت: فإن مس دبر ابنته لشهوة أو نظر إليه لشهوة، هل تفسد عليه امرأته؟ قال: لا يستحب له ذلك، فإن فعل؛ لم يفرق بينه وبين امرأته.

مسألة: وعن رجل نظر إلى فرج ابنته وهي صبية على التعمد، هل تفسد عليه أمها؟ قال: معي أن بعضا يقول: إذا كان ذلك على التعمد؛ فسدت عليه أمها. وبعضا يقول: حتى يكون على التعمد لشهوة، إذا كانت 117 س صبية. وأما إذا كانت بالغا؛ فمعي أنه إذا كان نظر إلى فرج البالغ على التعمد

٢٤٬٠٤٧ / ٣٦٬٧٥٥