قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٢٠

مسألة: ومن مسّ فرج /120 م/ جارية صبية من شهوة، ثم تزوج بأمها؛ فلا يحل له تزويج أم هذه الصبية، ولا إمساكها، وعليه مفارقتها.

قال الشيخ أحمد بن النظر:

وفي دبر أم الزوج عمدا فما به … جناح ولو أبصرته يتفتح

أم الزوج، أراد الزوجة، إذا نظر الزوج إلى دبر أم زوجته؛ فلا فساد عليه في زوجته. يقول للمرأة: زوج وزوجة.

مسألة: وسألت محمد بن محبوب عمن نظر إلى ابنته واشتهاها؟ قال: لا تفسد عليه حتى ينظر إلى البنت لشهوة.

مسألة: وسألته عن رجل مسّ فرج ابنته وقد بلغت؟ قال: فسدت عليه امرأته.

قلت: فإن مسّ فرج ابنته؟ قال: تفسد عليه أيضا إذا كانت بالغا.

مسألة: وقال أبو عبد الله: من غسل لبناته فروجهن وهن صغار، ولم تحضره شهوة عند غسلهن؛ فأرجو أن ذلك لا يفسد عليه امرأته، وليس له أن يفعل ذلك، ومن فعل ذلك؛ فليستغفر ربه.

مسألة: ومن مسّ أو نظر فرج ابنته وهي صبية متعمدا، فإن كان لشهوة؛ فسدت عليه أمها، وإن كان لغير شهوة؛ ففيه اختلاف؛ فقال من قال: تفسد. وقال من قال: لا تفسد. وقد قيل: لو غسل لها فرجها وهي صبية؛ لم يفرق بينه 120 س وبين امرأته. وقيل: يستحب أن يجعل على يده خرقة.

٢٤٬٠٥٢ / ٣٦٬٧٥٥