الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٢٢١مسألة: وعن رجل يغسل فرج ابنته إذا كانت صغيرة؛ فقد قالوا: يضع على يده خرقة، ويغسل لابنته(1)؛ فهذا الذي يؤمر به، فإن غسل لابنته(2) ولم يضع خرقة؛ لم تحرم عليه امرأته، حتى يمسّ فرج ابنته لشهوة.
مسألة: وقيل: لو مسّ دبر أم ابنته، (وفي خ: وقيل: من مس دبر ابنته) لشهوة أو نظر إليه لشهوة؛ لم يفرق بينه وبين امرأته. وقيل: يفرق بينه وبين امرأته.
مسألة: ومن جواب لأبي سعيد: وسألت عن رجل أراد مسّ فرج امرأته، فأخطأ بابنتها أو أمها أو أختها، أو من لا يجوز له أن يجمعها معها، أو لا يحل له نكاحها بعد دخوله بزوجته، قلت: هل تفسد عليه امرأته؟ فأما أم امرأته وجدتها فصاعدا، أو ابنة امرأته وبناتها وما سفل؛ فذلك معنى واحد، وتفسد امرأته بمس هؤلاء على ما وصفت على بعض القول لا على الإجماع، وأما أخوات امرأته وعمات امرأته وخالاتها؛ فذلك لا يفسد عليه امرأته، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
وقلت: إن أراد أخذ شيء فوقعت يده على فرج ابنته، أو ربيبته، أو من وصفت لي في المسألة الأولى، هل تحرم عليه أو أختها؟ فأما أمهاتها وبناتها فقد قيل في ذلك باختلاف، إذا مس فرج أحد منهن خطأ؛ فأفسد ذلك بعض، ولم /121 م/ يفسد بعض، وأمّا الأخوات والعمات والخالات؛ فلا نعلم أن أحدا قال في ذلك بفساد في الخطأ، والله أعلم.