الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٢٢٣قال المضيف(1): وقد وجدت أن القول قوله أنه لم يتعمد ولو قال: انظري ما في فرج ابنتك، ولو أرادت زوجته يمينه على ما لو أقر به؛ لكان مفسدا لها عليه، كان عليه اليمين.
(ع: رجع) وقلت: أرأيت إن مس فرج ابنته الكبيرة خطأ؟ فإن كان مسّه لها خطأ؛ لم تحرم عليه أمها. وإن مسّه عمدا والجارية بالغ؛ حرمت عليه أمها، وإن كانت غير بالغ؛ لم تحرم عليه أمها، حتى يكون مسّه لفرجها لشهوة، وإن كان نظر إلى امرأة فإذا استبان له الشق ونظر إليه متعمدا بالنهار؛ حرمت عليه، وحرمت عليه أمها وابنتها إذا نظر إلى الفرج متعمدا.
مسألة: وقيل: يفسد مسّ فرج الأم والبنت والربيبة وما علا ذلك من أمهات الأم، وسفل من بنات البنت والربيبة، إذا نظر إلى /122 م/ فرج الأمهات عمدا، أو نظر إلى فرج البنات، أو بناتهن عمدا لشهوة.
مسألة: ومن كان ناعسا فأخذت أم امرأته يده فوضعتها على فرجها من تحت الثوب ثم انتبه فدفعها؛ فلا تحرم عليه ابنتها؛ لأن هذا جاء من أمها.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأخبرنا أبو زياد عن [عزان بن راشد](2): في رجل كان ناعسا، فجاءت ختنته(3) أم امرأته فأدخلت يدها، فقبضت على فرجه فانتبه حين قذف فأدخل يده، فمس جسدها ما خلا العورة، ثم سأل سليمان بن عثمان ومحبوبا؛ فوقفا ولم يجيبا ثم هو اليوم معها.