قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٢٥

مسألة: ومن نظر فرج ابنته أو ربيبته أو مسه وهي صغيرة متعمدا لشهوة؛ فسدت عليه امرأته، وإن كانت ابنته أو ربيبته بالغة، ثم نظر فرجها متعمدا؛ فسدت عليه بذلك امرأته، ولو لم يكن لشهوة.

قلت لمحمد بن محبوب: فإن كان نظر إلى فرج ابنته الصغيرة متعمدا، ثم غلبته الشهوة من بعد؛ فقال: لا تفسد عليه امرأته، حتى يكون النظر بالعمد والشهوة معا.

وقال محمد بن محبوب ?: إن آخر ما كان من رأي موسى بن علي ? أنه لا بأس على من نظر إلى فرج ابنته الصغيرة /123 م/ متعمدا، ولا تفسد عليه أمها، إلا أن يكون نظره لشهوة، فتفسد أمها. قال: وكان أبو علي يرى غير ذلك معلمه، فرجع إلى ذلك الرأي. وكذلك حفظ لعمر (خ: لي عمر) بن محمد عن أبي علي.

مسألة: وعن رجل نظر إلى عورة امرأة عمدا، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: كل شيء يوجب المهر، لو كان قد ملك عصمتها فنظر إليه أو مسه؛ فإنه يكره لأبيه(1) تزويجها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن لمس زوجته للجماع فأخطأ بابنته منها (تركت بقية السؤال).

الجواب: على ما سمعته من آثار المسلمين: إن زوجته لا تحرم عليه إلا إذا مس قُبُل ابنتها على العمد منه، فإن كانت بالغا؛ فإنها تحرم بالمس على

(1) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (47/ 151): لابنه.

٢٤٬٠٥٧ / ٣٦٬٧٥٥