قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٣٦

وعن ابن عباس وطاووس، وعمر وابن دينار؛ إنّ التحريم لا يقع إلا بالجماع وحده، وهو قول الشافعي. انتهى فينظر في ذلك كله.

(رجع) مسألة: وعن الرجل هل يجوز له أن يأخذ ابنة المرأة وبناتها(1)؟ [قال: هكذا معي أنه جائز](2).

قيل له: فهل يجوز له أن يأخذها هي وبناوتها(3) أم لا؟ قال: عندي أن هذا مكروه، وأما معنى حرمة؛ فلا أعلم ذلك.

مسألة: وعن رجل ملك امرأة في عدتها خطأ منه، ثم تركها وتزوج أمها من بعد أن مسّ من البنت ما مسّ غير الفرج؛ قال هاشم: ما أقوى على أن أفرق بينهما.

مسألة: وإذا ملك الصبي امرأة ومسّ فرجها ثم كرهها لما بلغ؛ لم تحل لأبيه.

مسألة: وسألت أبا الحسن محمد بن الحسن ?: عن الرجل إذا تزوج المرأة ورضيت به، ولو لم يدخل بها، هل يحل له أن يتزوج أمها أو أحدا من جداتها؟ قال: إذا تزوج الرجل المرأة، ورضيت به؛ فقد حرمت عليه أمها وأم أمها ما كانت ولو علت، وأم أبيها ما كانت من أمهات أبيها، /130 م/ وأم أبي أبيها، وأبي أمها، وجميع جداتها من قبل الأب ومن قبل الأم، ما كن الجدات وعلون، وهؤلاء عليه حرام في محياها ومماتها لا يحل له أبدا أحدا من جداتها ولا أمهاتها. قال: وأما ولد أحد من أجدادها ما كانوا، فكل امرأة خرجت من بطن

(1) ث: وبنواتها

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قال: وبناوتها؟ قال: هكذا معي أنه جائز.

(3) لعل المقصود: البنات، والكلام في أصل كلمة البنت خلاف بين اللغويين.

٢٤٬٠٦٨ / ٣٦٬٧٥٥