الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٢٣٨وكذلك لا يحل للرجل أن ينكح أحدا من بنات أخواته، ولا من بنات إخوته، ولا من بني بنيهم ما كانوا وتناسلوا أبدا. وكذلك لا يحل له أن ينكح أحدا من جداته من قبل أبيه، ولا من قبل أمه أبدا، ما كانوا، ولا يحل له أن ينكح امرأة خرجت من بطن جده (خ: صلب جده) له أبدا، ما كان وعلا، بالغا ما بلغ، وذلك حرام بمنزلة خالته وعمته في النسب، ويحرم هذا كله في الرضاع ما يحرم من النسب.
مسألة: وسألت أبا الحسن ?: عن تزويج الرجل بزوجة ربيبه، وتزويج المرأة بزوج(1) ربيبتها، أو تزويج الأب بربيبة ابنه، وتزويج الابن بربيبة أبيه، وتزويج المرأة بزوج عمتها امرأة أبيها، وتزويج الرجل بامرأة عمه زوج أمه التي هي غير أمه؛ قال: كل هذا مكروه وليس بحرام.
قلت له: /131 م/ فما تقول فيمن جمع بين امرأة وبين خالتها، وأم خالتها ما كانوا وعلوا في النسب، وكذلك بين امرأة وبين بنت أخيها ما كانوا وسفلوا في النسب؟ فقال: ذلك حرام، وأم خالتها ما كانت أم أمها، وابنة ابنتها ما كانوا وسفلوا من ولد أختها، مثل ابنة أختها عليه في الجمع.
قلت له: وكذلك من جمع بين امرأة وأم عمتها ما كانوا وإن علوا في النسب، أو جمع بين امرأة وبين ابنة أختها وإن سفلوا ما كانوا؟ قال: أم عمتها فصاعدا ما كانوا؛ حرام عليه بمنزلة أم خالتها، وما ولد أخوها فسفل، وإن بعدوا في النسل بمنزلة ابنة أختها في الجمع وهو حرام.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يزوج.