الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٢٤١تحريما. ورخص فيه قوم، ولا أحب ذلك إذا كانت بنت الربيبة لا تجوز، فبنت الربيب مثلها لا يجوز تزويجها.
قال المضيف(1): فيها نظر، والذي عندي أنه لا يجوز، والله أعلم.
قال الناظر: لا تجوز ابنة الربيب، وأما زوجة الربيب؛ فيكره بلا تحريم، والله أعلم.
مسألة: ولو تزوج رجل بجارية صغيرة ولم يدخل بها ثم طلقها؛ لم يجز لولده أن يتزوجها؛ لأنها عمته(2) وقد 132 س نكحها أبوه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم﴾ [النساء:22].
مسألة: وسألته عن رجل تزوج صبية لم تبلغ ولم يدخل بها، هل يجوز أن ينظر من أمها ما يجوز له من ذوات المحارم، قبل أن يجوز بابنتها؟ قال: فلا يبين لي ذلك.
قلت له: فإن بلغت فغيرت النكاح، هل يجوز له أن يأخذ أمها؟ قال: فمعي ذلك على قول من لا يجيز نكاح الصبيان، حتى يبلغوا أو يتموا ذلك.
قلت له: فعلى قول من يجيز نكاح الصبيان، أيجوز له أن ينظر من أمها ما يجوز له من ذوات المحارم إذا لم يجز بها إذا كانت صبية؟ قال: فعندي ذلك إذا رضيت به زوجا وهي صبية، وكانت تعقل الرضى.
قلت له: وفي هذا القول إذا رضيت وهي صبية، وكانت تعقل الرضى، إن بلغت فغيرت النكاح لم يكن لها ذلك في هذا القول؟ قال: هكذا عندي.