قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٤٤

منه فيها بقبل أو دبر، وإذا كان الوجه بين المرأة والرجل يخرج على هذا المعنى حسب رأينا؛ فالمفرق وطء الرجل لرجل عن وطئه للمرأة محتاج إلى دليل يوضح لنا فيه المنهج والسبيل، فهذا بين(1) أبي(2) ما عندي في هذه المسألة، فانظر فيها، واطلب لنفسك السلامة من ورطات الفروج؛ لأنها عظيمة، نسأل الله السلامة من موجبات الهلكة، وهو الموفق للحق والصواب، والله أعلم والحمد لله وحده.

مسألة: وقيل: في رجل نكح غلاما ثم تزوج بأخته أو بأمه؛ فأما الأخت فلا بأس عليه في تزويجها، وأما الأم فتزويجها حرام، وكذلك البنت بنت الغلام.

مسألة: ومن نكح غلاما؛ فلا يجوز له تزويج أم الغلام ولا ابنته. وأما [أختها (خ: في أخته)](3)؛ فجائز له تزويجها.

مسألة من كتاب المصنف: والذي وطئ صبيا، فإذا كان الناكح للصبي بالغا ووطئه وطء يغيب الحشفة في دبره؛ فإنه قد قيل: إن ذلك يفسد عليه نكاح بنات الصبي وأمهاته. وأما الصبي المنكوح؛ فمعي أنه يختلف في نكاحه أمهات الناكح وبناته، فانظر في ذلك.

مسألة: ومنه: وفي الضياء: وعن مسبح: 134 س إنه لا بأس أن يتزوج الفاعل أُمُّ المفعول به.

(1) ث: ببن.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: إلي.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أختها أخته. ولعله: أختها (خ: أخته).

٢٤٬٠٧٦ / ٣٦٬٧٥٥