قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٥٣

مسألة: وإذا حلبت امرأة في فم صبي من لبنها، لم تدر أفصل(1) أم لا، غير أنه قد ولد على إثره ولد ثاني، أراد أن 138 س يتزوج ابنتها؛ فأراها شبهة ولا أرى أن يتزوجها.

مسألة: وإذا أرضعت امرأة رجل جارية فنظر إلى فرجها؛ فأراها كابنته، والله أعلم إذا نظر لشهوة.

مسألة: وإذ أرضعت امرأة امرأة، وللمرضعة أخ من أبيها وأمها من النسب؛ فلا يحل له أن يتزوج بالجارية التي أرضعتها أخته؛ لأنها ابنة أخته من الرضاع، وكذلك إن كان خالها من الرضاعة.

مسألة: ومن كان له امرأتان فأرضعت إحداهما لقوم غلاما، وأرضعت إحدهما لقوم جارية؛ فلا يجوز للغلام والجارية أن يتناكحا وهم إخوة للأب؛ لأن اللبن للفحل.

مسألة: ولا تجوز البنات ولا بنات البنات، ولا بنات الإخوة ولا الأخوات ولا أخواته، وما أشبه هذا من الرضاعة، ولا عمته ولا خالته، وبنات العمات وبنات الخالات من الرضاعة جائز.

مسألة: وإن أرضعت امرأة صبيا أو صبية في حولين، ثم أرضعت صبيا في حولين آخرين؛ فلا يجوز للصبي الأول أن يتزوج الصبية الأخرى؛ لأنهم إخوة بلبن تلك المرأة، ولا يجوز أن يتزوج من رضع بنات من أرضعه، ولا /139 م/ بنات زوج المرأة.

(1) ث: أفضل.

٢٤٬٠٨٥ / ٣٦٬٧٥٥