الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٢٥٥عدلة، فإن كانت امرأته قالت ذلك عند عدلين قبل أن يملكها الزوج؛ فإنها تصدق إذا كانت عدلة.
مسألة: ومن جوب أبي عبد الله إلى موسى بن محمد بن علي: وسألت عن رجل [عمته امرأته، فطلب إلى امرأته](1)، فشهدت عليها بالرضاع، وفارق الرجل زوجته، ثم ندم(2) على ما كان منه، وأراد مراجعة امرأته، هل يحل ذلك إن أكذبت المرأة نفسها؟ فعلى ما وصفت: فإني أرى له أن يراجع امرأته ما لم يكن قد تزوجت وإن انقضت عدتها، وإن كانت قد تزوجت؛ لم يكن على المرأة التي شهدت للزوج ولا إلى المرأة سبيل.
مسألة من منثورة قديمة: وعن أبي الحواري: وعن امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة، ولم يعلم كان الرضاع في الجواز أو بعد ذلك، يكون رضاعا ومحرم عليه؟ فعلى ما وصفت: فإذا شهدت(3) هذه المرأة بالرضاع؛ فهو رضاع؛ حتى /140 م/ يعلم أنه كان بعد الفصال.
مسألة: وفي جواب من محمد إلى الصلت بن مالك: أخبرك أن موسى بن علي قال برأيه في شيء ألحقه بالأثر، ولم يأت به الأثر، وذلك في المرضعة إذا شهدت؛ فالذي جاء به الأثر، وجملة(4) أهل العلم أن المرضعة تقبل شهادتها بالرضاع، ولو كانت مجوسية لا تتهم.
(1) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (47/ 170): غمته امرأة، فطلب إلى امرأة.
(2) زيادة من بيان الشرع (47/ 170).
(3) ث: أشهدت.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: وحملة.