الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٢٥٨امرأة؛ فلا تحل لأحد من بني هذه المرأة، ولا من بني زوجها؛ لأنهم كلهم إخوتها، وأما الأولاد الذين جاءوا من بعد؛ فجائز التزويج بينهم، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وهل للرجل أن يتزوج أم أخيه من الرضاعة، وأخت ابنه 141 س من الرضاعة؟ قال: جائز إذا لم يكونا رضعا من لبنه، ولا يجوز ذلك في النسب؛ لأن أم أخيه من النسب تكون أمه أو عمته نكحها أبوه، أو أخت ابنه تكون ابنته قد نكح أمها، فافهم الفرق في ذلك، والله أعلم.
مسألة لغيره: وهل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت ابنته من الرضاعة، أو يتزوج امرأة أرضعت ولده أم لا؟ قال: لا بأس إذا كان المرأة التي تزوجها هي أرضعت ولده، وإن كان التي تزوجها هي أرضعت(1) من امرأته؛ فلا يجوز له تزويجها؛ لأن اللبن له، فصارت ابنته من الرضاعة، وجائز أن يتزوج امرأة أرضعت ولده، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: وهل يجوز للرجل أن يتزوج أخت من أرضعته أمه من ذكر أو أنثى أم لا؟
الجواب: يجوز له تزويج أخت أخيه وأخته من الرضاعة، إذا لم يكن اللبن لوالده(2)، أو من يحرم عليه تزويج أولاده من ذكر أو أنثى، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(3)، قوله - عليه السلام -. وكذلك من جهة الختونة الأصهار، إلا في معنيين