قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٧٣

قال أبو الحواري: فيما وجدنا عنه، إذا ذهب أثر اللبن من الماء؛ فليس برضاع، وبهذا القول نأخذ؛ إذ ذهب أثر اللبن من الماء؛ فليس برضاع، وما صح عن أبي عبد الله؛ فصواب.

مسألة: قال أبو عبد الله: في امرأة أرضعت خطيبة لزوجها كان أخذها وهي ترضع عمدا كيما تحرم إذا أدركت؛ قال: تضمن المرأة صداق الصبية عن الزوج.

مسألة: وعن امرأة أرضعت ولده، أله أن يتزوجها؟ قال: لا بأس. وقال: له(1) أن يتزوج ابنتها وهي أخت ابنه من الرضاعة. وقال: الرجل يتزوج أخت أخيه.

مسألة: ولا بأس أن يتزوج الرجل أم ابنه التي أرضعته، ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت هذه المرأة، وكذلك أخ الغلام لابأس أن يتزوج التي أرضعت أخاه، ومن بدا له من ولد الرجل الذي أرضع أخوه بلبنه؛ لأنه لا(2) رضاع بينه وبينهما، ولا بأس بابن الذي أرضع بنت عمه من الرضاعة(3)، وابنة عمته، وابنة خالته، وابنة خاله.

مسألة: ومنه: ولا ينبغي للرجل أن يجمع بين الأختين من الرضاعة، ولا بين امرأة وابنة أخيها، أو عمتها، أو خالتها من الرضاعة. وكذلك امرأة ذات محرم من الرضاعة منها هي بمنزلة النسب.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أله.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: الرضاع.

٢٤٬١٠٥ / ٣٦٬٧٥٥