قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٧٤

مسألة: قال أبو عبد 150 س الله ?: وهذه المسائل على إثر مسائل منه: وسئل هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أرضعتها ريبته؟ قال: لا.

مسألة: وسئل عن رجل هلكت زوجته، وله منها أولاد، ثم تزوج بأختها من بعد ستة أشهر، وكان له ولد من أختها الهالكة، فأصابه مرض فوصف له لبن النساء، فأرضعته خالته هذه المرأة التي تزوجها والده، وشرب من لبنها، وأرضعت هي أيضا ابنة رجل آخر وهي صغيرة، هل لهذا الغلام أن يتزوج بهذه الجارية، وقد شربا جميعا من لبن خالته؟ فقال: لا أرى تزويجه بها حلالا؛ لأن اللبن للفحل لوالده، وتلك الجارية التي شربت من ذلك اللبن هي أخته من أبيه من الرضاعة، والله أعلم.

مسألة: وقد جاء الأثر: إن رضاع الصبي للمرأة الميتة رضاع. قال: وهذه غريبة.

مسألة: وسألته عن رجل تزوج أخت ابنه من الرضاعة، وأم المرأة التي تزوجها هي أرضعت ابنه؟ قال: لا بأس بتزويجه إياها؛ حتى تكون امرأته هي المرضعة لها لبن ولدها منها.

مسألة: وعن امرأة حلبت من لبنها في أرز طبخ بالنار، وأرادت ذلك، فأكل منه صبي يرضع، أو شرب من مائه، هل يكون رضاعا؟ قال: قد قال من قال: إن ذلك رضاع، /151 م/ وأنه شبهة قد خالطت ذلك، إلا أن يجف ذلك الأرز جفوفا(1) لا تلحقه رطوبة من ذلك اللبن. وقال من قال: إذا تغير اللبن واحتمله

(1) هذا في ث. وفي الأصل: حفوفا.

٢٤٬١٠٦ / ٣٦٬٧٥٥