قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٧٦

ما وصفت: فإذا شهدت هذه المرأة بالرضاع؛ فهو رضاع؛ حتى يعلم أنه كان بعد الفصال.

مسألة: قال أبو سعيد ?: المعنى في قوله وقول(1) النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع بعد فصال»(2)، فكان المعنى من(3) الأقاويل فيما معه، أن الصبي إذا فطم فيما دون السنتين؛ فقال: قيل: إنه يكون في تمام السنتين(4) شبهة إلى تمام السنتين، وإذا مضى السنتان ولم يفطم؛ فقيل: ما زاد على السنتين في ذلك؛ فهو شبهة. وقيل: سنتين وأربعة أشهر. وقيل: بأربع سنين.

مسألة عن صبي رضع من لبن امرأة ثم دسعه؛ فقال: هو رضاع.

مسألة: قال محمد بن علي: قال موسى بن علي: في رجل فَجُر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية، فأراد ذلك الرجل أن يتزوج تلك الجارية؛ فقال: /152 م/ إنها لا تحل له.

مسألة: وقال: في رجل تزوج امرأة، فلما دخل بها إذ هي أم امرأته أو ابنة امرأته من الرضاعة؛ قالوا: تحرمان عليه جميعا، امرأته الأولى والآخرة، فإذا لم يدخل بالأولى ودخل بالآخرة؛ خرجتا جميعا، وكان للآخرة مهرها تاما، وللأولى نصف الصداق.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: من قول.

(2) تقدم عزوه.

(3) ث: بعد.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: السنين.

٢٤٬١٠٨ / ٣٦٬٧٥٥