الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٢٧٨مسألة: وسألته فقلت: ما تقول في المرأة إذا قالت: إنها أرضعت فلانا وفلانة ولم تفصح أرضعتهما(1) وهما بحدّ الرضاع أو هما ليس بحد الرضاع؟ قال: إذا لم تسترب كان رضاعا، والوجه عندي إذا استريبت في الرضاع متى كان مما يكون رضاعا أن تفحص عن ذلك.
مسألة: وسأله سائل عن امرأة قالت: "إنها أرضعت فلانا"، هل يجوز لبناتها أن يتزوجن بذلك الرجل؟ قال: لا يجوز ما لم تكن متهمة. قال: وقد قيل إذا تزوج رجل بامرأة، فقالت امرأة ثقة: "إنها أرضعتهما جميعا"؛ إنه يفرق، وإن لم تكن ثقة؛ لم يفرق بينهما، صح /153 م/ قبل الجواز أو بعد الجواز. قال: وإذا كانت متهمة؛ لم تصدق في ذلك قبل الجواز أو بعد الجواز، قبل النكاح أو بعد النكاح.
مسألة: شهادة المرضعة جائزة ولو لم تسأل، وليس هي كالشاهدين في الأموال. وقال أيضا: إن الشاهدة بالرضاع ليس لها رجعة. قيل: إنها عن أبي زكرياء يحيى بن سعيد ?.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد: في أمة متهمة في نفسها (ع: شهدت) برضاع بين رجل وامرأة، وذلك أنها قالت: "أرضعت هذين"، رجلا وامرأة بلبنها، أراد الرجل أن يتزوج بالمرأة، قلت: ما القول في شهادة هذه الأمة؟ فقد قالوا: إذا لم يكن التزويج [ … ](2) الأمة والحرة الرضاع ما لم تكن متهمة، والمتهمة في