قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٨٠

بطلاقها ويدفع /154 م/ إليها نصف الصداق، وإن أراد المقام معها ولا يطلقها؛ لم أحرمها عليه، حتى تكون هذه الشاهدة عدلة.

ومن غيره: وتجوز شهادة شاهدي عدل بالرضاع عن المرضعة إذا ماتت أو غابت، ولا تجوز دون ذلك.

(رجع) مسألة: وسألته عن رجل له امرأتان، إحداهما أرضعت لقوم غلاما، وإحداهما أرضعت لقوم جارية، يجوز للغلام والجارية أن يتناكحا؟ قال: لا، هم إخوة من الأب؛ لأن اللبن للفحل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: في رجل عنده زوجات فرضعت أحد زوجاته صبيا؛ إنه يحرم على الصبي أولاد ذلك الرجل كلهم، وهو زوج المرأة إذا كان الصبي رضع من هذه المرأة، وهو في حد الرضاع؛ لأن اللبن للزوج، ويكون ذلك الصبي ابنا له من قبل الرضاع، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وسئل فيمن تزوج بامرأة فقالت له زوجته: "إنها أرضعتهما(1) "، هل يلزمه تصديقها أم لا، وإن لزمه، هل تحرم عليه الأخرى، وهل يدخل عليه شيء في الأولى، كان ذلك قبل الدخول(2) بهما أو بأحدهما أو بعده فيهما؟ أخبرني ذلك. قال قد قيل: إنه ليس عليه أن يصدقها، 154 س إلا بشهادة ذوي عدل من المسلمين أنها قالت ذلك قبل أن يتزوج بهذه الأخرى، التي زعمت أنها

(1) هكذا في النسختين. ولعله: أرضعتها.

(2) ث: المدخول.

٢٤٬١١٢ / ٣٦٬٧٥٥